تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما يصح أن تطلب ضامن تقول: أتركها عندك أمانة لكن إن سُرقت أو تلفت فأنت الذي تضمن، نقول: لا ما يصح ضمانها ولا يأتي بضامن؛ لكن يجوز لو أن هذا الأمين فرط في هذه الأمانة فتلفت، يضمنها وإلا ما يضمنها؟.

إذًا يا إخوان الأمين يضمن الأمانة مطلقًا، وإلا يضمن إن فرط؟ يضمن إن فرط، ولا يضمن إن تلفت بغير تفريط، فإذًا يضمن في حالة ولا يضمن في حالة، هل يجوز أن نجعل للأمين ضامنًا؟.

نقول: يجوز أن نجعل له ضامن في الحالة التي يضمن فيها وإذا تعدى، ولا يضمن ولا نحضر ضامنًا في حال غير التعدي، يعني كيف الصورة التي يجوز فيها؟ أقول له: سأضع عندك الذهب، لكن أبغى ضامن في حال تفريطك يضمنك.

أما إن سرقت من غير تفريط فما في أحد يضمنك، هذه قوله: «ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها»، «ولا دين الكتابة»، السيد يعقد مع العبد عقد كتابة، يقول: تدفع لي كل شهر مائة ريال لمدة سنة، في نهاية السنة تصبح حر قال العبد: أنا موافق.

قال السيد للعبد: هيا أحضر ضامن، يقول: ما يصح أن يحضر ضامن، لأنه ما هو مضمون أَصْلًا أنه يوفي، والعقد هذا غير لازم هذا جائز، لأن العبد من حقه أن ينقض هذا العقد في أي لحظة، فإذًا لا يصح أن يأتي بضامن.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٠٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٠٧٤