تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طيب لو هو ما سدد وأنا الذي سددت الألف ريال، أنا أبرأ وإلا ما أبرأ؟ أنا أبرأ، طيب هو يبرأ؟ لا ما يبرأ لكن من الذي سيطالبه؟ أنا الذي سأطالبه، يقول: «وإن برئ المديون برئ ضامنه ولا عكس، ولو ضمن اثنان واحدًا وقال كلٌ: ضمنت لك الدين؛ كان لربه طلب كل واحد بالدين كله».

هو المصنف يريد أن يفرق بين الصورتين، بين اثنين يأتون ويقولون: نحن كل واحد يقول: أنا أضمن فلان، والثاني يقول: أنا أضمن فلان في الألف ريال، هذه صورة.

الصورة الثانية: «وإن قالا: ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص»، لو جاء الاثنين وقالوا كلانا يضمن فلان بالحصص، معناه كل واحد يضمن خمسمائة ريال، هذا الفرق وفي الأولى كل واحد منهم يضمن الدين كله.

ثم انتقل المصنف إلى الباب الأخير الذي سنقف عنده، وهو باب الكفالة بالبدن، قال: «والكفالة: هي أن يلتزم بإحضار بدن».

قال المصنف -رَحمه اللَّهُ-: فصلٌ: والكفالة: هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق ماليٌ إلى ربه.

وهذا شرحناه قلنا: الفرق بين الكفالة والضمان، الضمان للمال والكفالة للبدن، لكن نأتي نسوق قضية إن الكفالة في حال تعذر إحضار البدن تتحول إلى ضمان، معناه يحضر بدنه طيب ما أحضر بدن، يصبح ضامن لما على هذا المكفول.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٠٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٠٧٦