يعني إذا قال: أريد أن أخذ القماش وأريه أهلي، يقول: أنا ما أضمنك أخاف تهذب ولا تأتي فيأتي ضامن ويقول: لا أنا أضمنه أن يرد، قال: «والعين المضمونة كالغصب والعارية»، يعني ويجوز ضمان العين المضمونة.
يعني الآن يصح ضمان كم شغلة كم حاجة ذكرها المصنف؟ يصح ضمان عهدة الثمن والمبيع هذا واحد، يصح ضمان المقبوض على وجه السوم هذا اثنين، يصح ضمان العين المضمونة مثل الغصب والعارية.
شخص غصب شيئًا فيأتي شخص أخر ويضمنه أن يرده، يصح هذا الضمان والعارية شخص قال لك: أعرني سيارتك، تقول: أريد ضامن أخاف أن تأخذ السيارة ما ترجع، يصح أن يأتي بضامن وإلا لا؟ فجاء شخص وضمنه صح ذلك.
قال: «ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها»، كيف عندي ذهب أريد أن أضعه أمانة عند شخص، فأين أضعه؟ قالوا: عند فلان، قلت يا فلان: تضع هذا الذهب عندك أمانة؟ قال نعم اتركه عندي، قلت: أريد ضامن يصح هذا وإلا لا؟.
يقولون: هذه العين إذا وضعت عند الرجل الأمين وديعة، فهل هذه الوديعة مضمونة لو سُرقت؟ لو سُرقت هل يضمنها هذا الأمين؟ لا ما يضمنها لأن هذا الأمين مثلك أنت، لو سُرقت منك أنت كما لو سُرقت منك فلا يضمنها، فكيف تطلب منه ضامن؟.