وأستفيد من السيارة، إذًا أقرضني ألف وأرد لك ألف والسيارة تستعملها مدة استفدت أنا. أقرضني مائة ألف وأرهن عندك الدار تسكنها، صار انتفاع فإن كان هذا في مقابل قرض فلا يجوز، أما إذا كان في بيع أو شيء أخر فلا بأس.
قال:"وله الانتفاع به مجانًا بإذن الراهن" اكتب عندها: «في غير القرض»، أما في القرض فهذا ما يجوز.
قال:"لكن يصير مضمونًا عليه بالانتفاع"
لو أذن لي بالانتفاع بالسيارة أو الانتفاع بالذهب، نحن قلنا: في الذهب الآن قال: انتفع بالذهب كيف انتفع بالذهب أنا؟ أعطيه الزوجة فتلبسه مثلًا، يقول: إذا أذن لك بالانتفاع فإن العين هذه المرهونة تصبح مضمونة عليك، لأننا نحن قلنا: إن هذا الذهب لو سُرق من ضمانه وإلا من ضمان مالكه الراهن؟ من ضمان مالكه لكن إن أذن لي بالانتفاع أصبح مثل العارية، فلو أذن لي بالانتفاع وانتفعت به وأعطيته الزوجة تلبسه، وأعطيته القريبات يلبسن، ثم سُرق الذهب من ضمان من؟ من ضماني أنا المرتهن وليس من ضمان الراهن، لأنه أصبح في حكم العارية، هذا معنى قوله.
قال:"ومؤنة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده من إباقه على مالكه"
مؤنة الرهن لو كان الرهن له مصاريف أجرة مخزنه أجرة رده من إباقه، مثلًا شرد فرجعناه وتكلفنا في رده، من الذي يتحمل مصاريف الرهن؟ الراهن مالكه هو الذي يتحمل مصروفه.