تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال:"وإذا حل أجل الدين، وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند الحلول الأجل، وإلا فالرهن له لم يصح الشرط"

لم يصح الشرط واضح هذا الشرط، إذا قال لي: خلِ الذهب عندك إذا ما جبت المال في الموعد المحدد فالذهب لك، هل يصح هذا؟.

الطالب: ما يصح.

الشيخ: لماذا؟ لأنه ملكية الذهب لا تنتقل إلا بعقد أين العقد الذي ينقلها؟ كلامه هذا تعليق كأنه يقول: ترى بعد سنة إن صار وصار وصار، فأنا بعت الذهب ما يصح هذا؛ هل يعلق البيع على شرط مستقبل؟ ما يعلق الشرط ما يصح لكن الرهن يصح.

قال:"بل يلزمه الوفاء"

نقول: الشرط غير صحيح فلو قال: خذ الرهن، نقول: ما أخذ الرهن بل أنت الذي تفي بالدين.

قال:"أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن" إذًا إما أن يفي أو يأذن لي أنا ببيع الرهن أو؟.

قال:"أو يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه" يعني الراهن يبيع الرهن ويوفيني حقي أو؟.

قال:"فإن أبى حبس أو عزر فإن أصر باعه الحاكم"

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٠٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٠٦٤