الطالب: الراهن.
الشيخ: الراهن المالك من ضمان المالك، لأنه سُرق مني بدون تفريط؛ لكن لو أنا الذي فرطت أهملت تركت الباب مفتوح ووضعت الرهن في مكان مكشوف أمام الناس، فسُرق يكون من ضماني أنا.
قال:"ويقبل قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط" قوله: أي المرتهن يقبل قول المرتهن بيمينه في تلفه، يعني لو حلفت وقلت الذهب تلف وأنه لم يفرط لو قلت له: ترى الذهب سُرق، فقال: أنت المفرط، قلت: لا ما أنا مفرط فأحلف إني ما فرط طيب ولا ينفك.
قال:"وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق"
نعم: «وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق»، لو أن اللص الذي دخل ليسرق الذهب كله المرهون، سرق نصفه النصف الباقي يبقى رهن.
قال:"ولا ينفك منه شيءٌ حتى يقضي الدين كله"
يعني أنا أريد من هذا الراهن في مثال السيارة، قلنا: عشرة ألاف فلما جاء الموعد أو قبل الموعد جاء بخمسة ألاف قال: تفضل هذه خمسة ألاف خذها، هل ينفك شيء من الذهب المرهون؟ لا ما ينفك شيء حتى يقضي الدين كله.