تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقولون: فإذا كانت السراية تنفذ، يعني العتق ينفذ بالسراية في ملك الغير ففي ملكه هو أولى، يقولون: الإسَّلَام يتشوف إلى عتق العبد، ولذلك جاء مبدأ السراية وبالتالي يمضي العتق في الرهن.

لكن إذا أعتق العبد وهو مرهون ينفك الرهن، هذه مشكلة يقول المصنف قال: «إلا بالعتق وعليه قيمته تكون رهنًا مكانه»، فإذًا لو رهن عندي جارية مثلًا أعتقها تصبح حرة تنفك؛ لكن يلزمه أن يضع قيمتها مكان هذا الرهن.

طيب إن كان معسرًا مشكلة، إن كان معسرًا الرواية الثانية في المذهب: إن كان معسر لا ينفك الرهن ولا ينفذ العتق.

قال:"وكسب الرهن ونماؤه رهن"

كسب الرهن ونماء الرهن رهن، يعني لو رهن عندي مثلًا شاةً فولدت هذه الشاة نتجت فولدها ماذا يكون؟.

الطالب: رهن.

الشيخ: يصبح عندي رهن شاة وولدها.

قال:"وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا بالتفريط"

يعني لو تلف الرهن في يدي بدون تفريط مني أو تقصير أو تعدي، لا أضمنه قال: هو أمانة لا يُضمن إلا بالتفريط، لو يعني الذهب أنا أخذت منه ذهب قيمة السعر عشرة ألاف كانت في مثال ذاك، قلنا: أخذت منه ذهب لو سُرق مني ذهب من يتحمل ضمان من الراهن وإلا المرتهن؟.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٠٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٠٦٢