تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقول: لكن يجوز أن يُرهن، فيصير المثال كيف لو كان عندك هذا الأخ الذي اشترى مني السيارة، قلت له: أريد رهن، قال: عندي جارية وبنتها صغيرة، فلو رهنهما معًا ما في إشكال لو رهن الأم دون البنت، أو رهن البنت دون الأم؟.

الطالب: ...

الشيخ: يجوز ذلك لماذا؟ لأن الرهن يقولون: ليس بيع والنهي جاء عن بيعهما، أما الرهن ما هو بيع ما هو إخراج من الملك.

قال:"ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق"

رهن مال اليتيم، اليتيم من الذي يتصرف في أمواله؟ الولي فالولي يتصرف لليتيم بالأحظ ما يتصرف له بالأسوأ، ولا يخاطر بماله فلذلك لا يجوز لولي اليتيم أن يرهن مال اليتيم عند رجلٍ فاسق، لاحتمال أن ينكره أو يعرضه للهلاك والتلف.

قال -رَحمه اللَّهُ-: فصلٌ: وللراهن الرجوع في الراهن ما لم يقبضه المرتهن، فإن قبض لزم.

نعم فإن قبض ثار لازم، لقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾،وصورة ذلك نعود إلى صاحب السيارة العشرة ألاف ورهنه للذهب، لو اتفقت معه أن يرهن عندي قال: سأرهن عندك الذهب واتفقنا على هذا، هل له أن يرجع وإلا لا؟.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٠٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٠٥٩