قال:"وكل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف"
كل ما يصح بيعه، يصح أن يرهن إلا أشياء ما هي الأشياء؟ أولًا: المصحف، هل مر معنا حكم بيع المصحف ولا ما مر؟.
الطالب: مر.
الشيخ: ما هو؟.
الطالب: ...
الشيخ: المذهب يقول: لا يجوز و يصح البيع لكن ما يجوز بيعه، وقلنا الرواية الثانية: يصح بيعه، رواية التحريم تحريم البيع مبنية على ماذا؟ ما هو تعليلهم فيها يقولون: لأن هذا امتهان ولا يجوز امتهان المصحف، فبيعه امتهان وابتذال.
ورواية الجواز تقول: لا أن البيع لا يعني الامتهان، لا يدل على الامتهان فيجوز ذلك، طيب إذًا إلا المصحف بناءًا على أنه لا يصح بيعه؛ لكن لو قلنا: إنه يصح بيعه.
قال:"وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه"
شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٠٥٧