تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا كان مرة واحدة فهو للمالك الأصلي الذي هو البائع، وإن كان يقطع ويحصد مرارًا فنقول: هذه الجزة الموجودة هي لمالكها الأصلي يقطعها، ثم ما يظهر بعد ذلك هي لمن؟ للمشتري فهمنا الفرق الآن؟.

وهذا هو معنى كلامه قال: «لا ما فيها من زرعٍ لا يحصد إلا مرة»، طيب ثم قال: «وإن كان يجز مرة بعد أخرى: كرطبة وبقول»، يعني مثل البرسيم ومثل الخضروات الكُرات والنعناع أو هذه الأشياء.

«أو تكرر ثمرته»، أو كان هذا الزرع له ثمرة تتكرر، تقطف ثم يظهر ثمرة مرة ثانية، فما هو الحكم؟ قال: «كقثاء وباذنجان فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة واللقطةُ الأولى للبائع»، واضح الحكم.

قال: «وعليه قطعهما في الحال»، إذا باع الأرض وفيه زرعٌ يحصد مرارًا نقول: هذا الموجود لمن باع، فعليه أن يجزها ويأخذها من أجل أن يسلم الأرض ما يبقيها، لأنه إن أبقاها سيظهر جديد، والجديد ليس للبائع وإنما هو للمشتري، واضح المسألة انتقل المصنف إلى بيع الثمار.

(المتن)

قال الإِمَامِ مرعي بن يوسف الكرمي-رَحمه اللَّهُ-: فصلٌ: وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه، فالثمر للبائع متروكًا إلى أول وقت أخذه.

(الشرح)

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٠١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٠١٩