(المتن)
وإن كان المباع ونحوه أرضًا دخل ما فيها من غراسٍ وبناء.
(الشرح)
هذان اثنان دخل ما في الأرض من غراس، إذا كان في غرس، ويدخل ما كان فيها من بناء إذا كان عليها مباني على الأرض، إذًا كلمة الأرض ستشمل الغرس وتشمل البناء.
(المتن)
لا ما فيها من زرعٍ لا يحصد إلا مرة كبرٍ وشعيرٍ وبصلٍ ونحوه.
(الشرح)
نعم طَبْعًا الغراس المقصود به الشجر فيشمل ما عليها من أشجار، ويشمل ما عليها من بناء يقول: لكن فيه أشياء ما تدخل في البيع إذا قال: بعتك الأرض ما هو الذي لا يدخل؟.
قال: «لا ما فيها من زرعٍ لا يحصد إلا مرة كبرٍ وشعيرٍ وبصلٍ ونحوه»، ويبقى هذا ما يدخل إذًا فين يكون لمن؟ يكون للبائع: «ويبقى لبائعٍ إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه المشتري لنفسه»، ما معنى هذا الكلام.
نقول: إذا باع الأرض وكان على الأرض زرع، هل الزرع يدخل في البيع ولا ما يدخل؟ يقول: لا ما يدخل، هناك قاعدة افهموها يا إخوان، يقولون: