تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التي تستعمل نقودًا وهي يسيرة، معادن يسيرة قليلة فهذه يقول: أخرجتها الصناعة.

فهذه يقول: أخرجتها الصناعة هي أصلها معدن يعني أصلها موزون؛ لكن خرجت بهذه الصناعة عن الربا، فأصبحت غير ربوية قال: والأواني كذلك إذا كانت مصنوعة مثلًا من حديد أو مصنوعة من معدن، فأصلها موزون.

لكن بالصناعة أصبحت غير موزونة أصبحت معدودة، في مسألة الفلوس أكتبوا عندها طَبْعًا في مسألة الفلوس خلاف في المذهب؛ لكن على المعتمد في المذهب أن الفلوس لا يجوز بيعها بالنقد نسيئة فقط.

يعني أكتب عندها: "ولا تباع بنقدٍ نسيئةً"، يعني بدون تقابض لابد من التقابض، "ولا تباع بنقدٍ نسيئةً" يعني مؤجلة وإنما لابد فيها من التقابض إلحاقًا لها بالنقض أكمل يا شيخ.

(المتن)

قال -رَحمه اللَّهُ-: فصلٌ: فإذا بيع المكيل بجنسه: كتمر بتمر أو الموزون بجنسه: كذهب بذهب صح بشرطين:

المماثلة في القدر.

والقبض قبل التفرق.

(الشرح)

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٠٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٠٠١