تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم تنفير صيد الحرم

قال ﷺ: (فلا ينفر صيدها) .

من حرمتها أن لا ينفر صيدها، والتنفير: هو التخويف والإهاجة، وهنا كما يقولون: من مفهوم المخالفة وفحوى الخطاب: إذا كان الصيد فيها آمنًا فلا تزعجه ولا تنفره من مكانه، فهل يجوز صيده وقتله؟ من باب قوله تعالى: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا﴾ [الإسراء:٢٣]، فهل يجوز له أن يفعل أكثر من ذلك؟ لا يجوز له ذلك.

والصيد: هو كل حيوان بري يحل أكله، أما إذا كان وحشيًا كالسباع فقد تقدم: (يقتلن في الحل والحرم) .

ويضيف العلماء أيضًا: لو أن حلالًا اصطاد خارج الحرم ودخل به إلى الحرم فإنه يطلق من يده؛ لأنه منهي عن إمساك الصيد أو قتله أو تنفيره في الحرم.

شرح بلوغ المرام لعطية سالم · الجزء ١٧٠ · الصفحة ٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح بلوغ المرام لعطية سالمج ١٧٠ · ص ٨