كتاب الحج - باب الإحرام وما يتعلق به [٢]
إذا أراد المحرم أن يلبس ثياب الإحرام فعليه أن يجتنب أمورًا، منها: لبس القميص، والعمامة، والسراويل، والبرانس، والخفين، إلا إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين، على خلاف بين العلماء في ضرورة قطعهما أسفل من الكعبين، وكذلك لا يلبس ثوبًا مسه الزعفران أو الورس، وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب، إلا أنها لا تلبس النقاب ولا القفازين.
ويمنع المحرم من الطيب، على تفصيل وخلاف بين العلماء مذكور في بابه.
شرح بلوغ المرام لعطية سالم · الجزء ١٦٧ · الصفحة ١