كتاب الحج - باب الإحرام وما يتعلق به [٤]
أجاز الشارع للمحرم قتل الفواسق الخمس ولو كان ذلك في الحرم، وهي: العقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور، وألحق بها بعضهم الحية.
ويجوز للمحرم أن يحتجم، وإذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام لعذر، كحلق الرأس ونحوه، فعليه فدية: ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع.
شرح بلوغ المرام لعطية سالم · الجزء ١٦٩ · الصفحة ١