تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

...........................................................................................

ـــــــــــــــــــــ

في العصور السابقة ما كانوا يعددون الجمعة حتى إن بعض الأحناف يرون أنه لا يجوز تعدد الجمعة في البلد الواحد، قالوا: إذا تعددت فالصلاة الأولى هي الصحيحة والباقي باطلة، ولهذا تجد بعض الأحناف إذا صلى الجمعة يقيم يصلي ظهرا أربعة، وهذا باطل، لكن هذا مذهبهم.

فالمقصود: أن تعدد الجمعة لا يجوز إلا للضرورة وللحاجة الملحة في البلد الواحد، ولهذا كان في العصور السابقة لا يوجد إلا جامع واحد في كل بلد ولو كثروا، فلهذا قال العلماء: إن الجمعة تصلى خلف الإمام ولو كان فاسقا، لأنها لا تتعدد، أما إذا وجد عدد من الجوامع فلا يصلى خلفه، إذا وجد بعض الجوامع فيه فاسق فلا يصلى خلفه، يصلى خلف العادل نعم.

شرح أصول السنة · الصفحة ٧٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أصول السنةص ٧٠٧