باب دفع الزكاة إلى الولاة
قال محمد: ومن قول أهل السنة أن دفع الصدقات إلى الولاة جائز وأن الله قد جعل ذلك إليهم في قوله: ﴿أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (1) وفي قوله لنبيه -صلى الله عليه وسلم: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (2).
ـــــــــــــــــــــ
نعم، هذا الباب في دفع الزكاة إلى ولاة الأمور، ودفع الزكاة إلى ولاة الأمور هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، ولهذا قال أبو حاتم وأبو زرعة: ودفع الزكاة والصدقات من السوائم إلى ولي الأمر من أئمة المسلمين.
قال محمد -وهو المؤلف: ومن قول أهل السنة أن دفع الصدقات إلى الولاة جائز، إذا كان عندك زكاة تطلعها لولي الأمر وتدفع إليه، لأن الله قد جعل ذلك إليهم في قوله: ﴿* إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (3) وفي قوله لنبيه - ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (4) هذا أمر النبي - والولاة من بعده يقومون مقامه، نعم.
(1) - سورة النساء آية: 58.
(2) - سورة التوبة آية: 103.
(3) - سورة النساء آية: 58.
(4) - سورة التوبة آية: 103.