تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

...........................................................................................

ـــــــــــــــــــــ

أحسن الله إليكم، هذا أحد الإخوة يقول: قلتم في الدرس: أن من أتى بناقض من نواقض الإسلام فهو شرك أكبر وكفر يخرج من الملة، يستدل بهذا من يقول بكفر الحكام، لأنهم أتوا بناقض وهو موالاة الكفار على المسلمين ومساعدتهم عليهم، فما توجيهكم؟

على كل حال نحن قلنا: إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام فإنه يخرج من الملة، لكن الكلام: هل الحكم بغير ما أنزل الله ناقض من نواقض الإسلام أو ليس بناقض؟ هذا الكلام، من قال: إنه ناقض ... لكن المسألة فيها تفصيل: لا بد من قيام الحجة عليهم، ثم أيضا الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل، وهذا مذكور في مواضع ذكرها الحافظ ابن كثير، وراجع كلام الحافظ ابن كثير في التفسير، وراجع رسالة تحكيم القوانين لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- مفتي الديار السعودية سابقا، فالمسألة فيها تفصيل، ليس كل حكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا، قد يكون كفرا أكبر، وقد يكون كفرا أصغر، وقد يكون صاحبه مخطئا وله أجر على اجتهاده وخطأه مغفور.

المسألة فيها تفصيل، والتفصيل يحتاج إلى وقت طويل، التفصيل هذا، ولكن السائل يرجع إلى هذا، يرجع إلى شرح الطحاوية، نحن ذكرنا هذا في شرح الطحاوية وفي غيرها، وذكرها أهل العلم، فالتفصيل في هذا يحتاج إلى وقت طويل، لكن الخلاصة: إن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل: قد يكون كفرا أكبر يخرج من الملة، وقد يكون كفرا أصغر، وقد يكون خطأ.

أحسن الله إليكم، هذا سؤال -فضيلة الشيخ- من الشبكة: أخت من فرنسا تقول أم زينب السلفية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السؤال لشيخنا العلامة عبد العزيز الراجحي -حفظه الله من كل مكروه-: هل يجوز للوالدين أن يمنعوا ابنتهم الصغيرة -إحدى وعشرون سنة- من الزواج بدعوى أنه من العيب أن تتزوج الصغيرة وتبقى الكبيرة -اثنان وعشرون سنة فقط- تقول: هل يجوز هذا، وإذا كان لا يجوز فإني أريد من شيخنا نصيحة لوالديّ، وسأسجلها ليسمعوا فتوى الشيخ لعل الله أن ينفع بها؟

شرح أصول السنة · الصفحة ٦١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أصول السنةص ٦١٥