تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

..........................................................................................

ـــــــــــــــــــــ

نعم، لا يجوز للوالدين أو للوالد أو الوالدة منع البنت من الزواج إذا بلغت، وبنت الواحد والعشرين كبيرة، وهذا حرام عليهما، إثم كبير ومعصية كبيرة، وسوف يسألان أمام الله - عز وجل - لا يجوز لهما، ويعتبر هذا عضلا، تسقط ولاية الأب إذا منع ابنته من الزواج، والنبي - يقول: “ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه “.

وللبنت أن ترفع للمحكمة إذا كان هناك في بلاد تحكم بالشريعة أو للمركز الإسلامي، ترفع للمركز الإسلامي شكوى لوالدها الذي منعها من الزواج، لا يجوز للإنسان أن يمنعها من الزواج، هذه معصية وظلم وعضل للمرأة، وسوف يوقف هذا الأب بين يدي الله وسوف يحاسب. فالواجب على الأب أن يتقي الله وكذلك الأم، أن يتقي الله ويزوج ابنته إذا أتاه شخص يرضى خلقه ودينه، لقول النبي - في الحديث الصحيح: “ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير “.

وعلى الأب أن يتقي الله وأن يقبل النصيحة، فإن قبل فالحمد لله تنصحه البنت أو تنظر، توعز من ينصحه من الدعاة من المركز الإسلامي أو غيره، فإن قبِل فالحمد لله، وإن لم يقبل ترفع هي إلى المركز الإسلامي، أو إذا كانت هناك محكمة للأحوال الشخصية، وبالتالي فإنه تسقط ولايته ويزوجها الحاكم الشرعي أو المسئول عن المركز الإسلامي.

أحسن الله إليكم، بالنسبة لسؤال الحكام حيث يقول: يكفرونهم لأنهم يوالون الكفار ويساندونهم على المسلمين.

هذا فيه تفصيل، الموالاة أصل الموالاة، فرق بين الموالاة والتولي، التولي كفر، تولي الكفار بمعنى محبتهم بالقلب، وينشأ عن المحبة المظاهرة والمعاونة بالسلاح والرأي والمال، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ (1) أما المولاة

(1) - سورة المائدة آية: 51.

شرح أصول السنة · الصفحة ٦١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أصول السنةص ٦١٦