تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الملة، ومن قتل ولده أو زنى بحليلة جاره فهو مرتكب لكبيرة جريمة، إلا أنها لا تصل إلى حد الكفر، فاشتركت الثلاثة في اسم الذنب واسم المعصية واسم الكبيرة ولكن اختلف الحكم.

شرح أصول السنة · الصفحة ٦٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أصول السنةص ٦٠٣