تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن الوليد بن ثعلبة، عن ابن بريدة، عن أبيه قال، قال رسول الله - “ ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبَّب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس هو منا “.

ـــــــــــــــــــــ

نعم، هذا الحديث كسابقه لأنه موصول بالإسناد السابق، فيه إسحاق شيخ المؤلف وابن وضاح فهو ضعيف، لكن الحديث متنه صحيح، الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه أيضا البيهقي في السنن الكبرى، والحاكم في المستدرك، والحديث لا بأس به، يقول النبي: “ ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته فليس هو منا “ خببها عليه يعني: خدعها وجعلها تتركه وتبغضه، يقول: “ ليس منا “ من حلف بالأمانة ارتكب كبيرة فهو ليس كافرا، وكذلك من خبب على امرئ زوجته أو مملوكه هذا مرتكب للكبيرة لكنها لا تخرج من الملة.

شرح أصول السنة · الصفحة ٥٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أصول السنةص ٥٩٧