تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفسخ، فإذا فسخ، جعل كأن لم يكن (١)، كما لو باعه المديون عبدا بدينه برئ من الدين، فإن مات العبد قبل التسليم يعود الدين، قال محمد رحمه الله أرأيت لو أحاله المديون على رجل أن المحيل برئ، أكان يبرأ المحيل؟ فإن قلتم: برئ، اتضح ما قلنا أنه يجوز أن يبرأه، ثم يعود الدين بموته مفلسا (٢)، وإنْ قلتم: لا يبرأ، فهو محال؛ لأن الحوالة كانت بهذا الشرط، فبهذا لم يصح الشرط، وجب أن لا يجب المال على المحتال عليه؛ لأنَّه لم يلتزم المال إلا بشرط فراغ ذمة المحيل، فلا يكون ملتزما بدونه (٣).

- والله أعلم -

(١) "فتح القدير" ٧/ ٢٢٦.

(٢) "فتح القدير" ٧/ ٢٢٣.

(٣) "فتح القدير" ٧/ ٢٢٢، و"مجلة الأحكام العدلية" ص ١٢٩.

شرح الزيادات - قاضي خان · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزيادات - قاضي خانج ٥ · ص ١٨٤٨