تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم عاد [محمد رحمه الله] (١): إلى فصل الغاصب: وغاصب الغاصب إذا أبقت الجارية (٢) من يد الثاني، فأراد المالك أن يضمن كل واحد منهما نصف القيمة، أو يضمن أحدهما الثلثين، والآخر الثلث، أو يضمنهما أرباعا، كان له ذلك اعتبارا للبعض بالكل، وإن كان فيه تفريق الملك عليهما؛ لأن الملك في المغصوب شرط وتَبع، والخيار في التضمين إلى المالك، فتَبِعه الملك، ولا يخيّر الغاصب. - والله أعلم -

(١) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و(د).

(٢) "الجارية" ساقط من (ج) و(د).

شرح الزيادات - قاضي خان · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزيادات - قاضي خانج ٤ · ص ١٤٠٥