الطلب (١).
فإن حجَر ثم صار بعد ذلك مصلِحا لماله، هل يزول الحجر من غير قضاء؟ عند أبي يوسف: لا يزول، وعند محمّد: يزول اعتبارا للزوال بالثبوت.
وإن بلغ الغلام سفيهًا مبذرا ماله، قال أبو حنيفة: تجوز تصرفاته، ولا يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنةَ (٢)، فإن دفع الوصيّ إليه ماله، وضاع في يده، أو أتلفه
(١) المرجع السابق.
(٢) انظر "بدائع الصنائع" ٧/ ١٧١.
شرح الزيادات - قاضي خان · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٣٢