تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطلب (١).

فإن حجَر ثم صار بعد ذلك مصلِحا لماله، هل يزول الحجر من غير قضاء؟ عند أبي يوسف: لا يزول، وعند محمّد: يزول اعتبارا للزوال بالثبوت.

وإن بلغ الغلام سفيهًا مبذرا ماله، قال أبو حنيفة: تجوز تصرفاته، ولا يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنةَ (٢)، فإن دفع الوصيّ إليه ماله، وضاع في يده، أو أتلفه

(١) المرجع السابق.

(٢) انظر "بدائع الصنائع" ٧/ ١٧١.

شرح الزيادات - قاضي خان · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزيادات - قاضي خانج ٤ · ص ١٣٣٢