تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا على أصل أبي حنيفة رحمه الله ظاهر؛ لأن القضاء بالشفعة بمنزلة القضاء بالبيع (١)، وهو قضاء بنقض البيع الثاني الذي يدّعيه المشتري، فينفذ ظاهرا وباطنا.

وأما على قولهما: كان ينبغي أن يردّ هذا القضاء؛ لأنه أقرّ أنه وقع بغير حق، وإنما لا يردّ؛ لأن قضاء بنقض البيع الثاني على الغائب، وأنه مجتهَد، فلا يبطل (٢).

- والله أعلم - (٣)

(١) "المبسوط" للسرخسي ١٧/ ١٦٩.

(٢) انظر "المبسوط" ١٧/ ١١٢.

(٣) ورد في الأصل بعد هذا: "تم كتاب الدعوى".

شرح الزيادات - قاضي خان · الجزء ٤ · الصفحة ١٣١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزيادات - قاضي خانج ٤ · ص ١٣١٧