تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويضمن لشريكه نصف قيمة الجارية ونصف عقرها، وحكم الأكبر كحكم عبد بين رجلين شهد أحدهما على صاحبه بالإعتاق، لأن الإقرار بنسب الأكبر بطل بالتكذيب، فصار كأن لم يكن.

قيل: هذا على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله.

أما على قول أبي حنيفة: ينبغي أن لا تصح دعوة مدّعي الأصغر، ولا تصير الجارية أمّ ولد له؛ لأنه أقرّ بإبنية الولد لصاحبه، وأنه حقٌّ لا ينفسخ؛ فلا يبطل بالتكذيب، كمن أقرّ بنسب ولد جاريته لعبده، وكذبه العبد، ثم ادّعي لنفسه بعد ذلك، لا تصح دعوته في قول أبي حنيفة، وعندهما تصح، فهذا علي ذلك الخلاف (١).

- والله أعلم -

(١) "المبسوط" ١٧/ ٢٤٦.

شرح الزيادات - قاضي خان · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزيادات - قاضي خانج ٤ · ص ١٣٠٢