تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو كان الوارث أقرّ بالدين، وسلّم بنفسه، ثم شهد بالدين لرجل آخر، لا تقبل (١)، لأنه ساعٍ في نقض تسليمٍ تمّ به، وأنه متناقض، لأنه حين دفع إلى الأول، فقد أقرّ أنه ليس في التركة دَين آخر، والمتناقِض لا تقبل شهادته.

لكنه يضمن للثاني نصف المال، إذا كان دَين كل واحد منهما ألفا، والتركة ألف درهم، لأنه أتلف النصف على الثاني، ولا يضمن، إذا كان التسليم من القاضي لما قلنا.

-والله أعلم-.

(١) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٧٦.

شرح الزيادات - قاضي خان · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزيادات - قاضي خانج ٤ · ص ١٢٩٦