تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالرمي إذا فات عن وقته، وتحول إلى الهدي (١)، لا يجوز (٢) الرمي بعد ذلك في العام القابل.

وكذا الجمعة إذا فاتت وتحولت إلى الظهر، لا يجوز لا يجرنه قضاءها جمعة في وقت آخر (٣)، لأن الإراقة لما فاتت في السنة الأولى، [وتحوّلت] (٤) إلى الصدقة صار كأنه قال: "لله عليّ أن أتصدّق بهذه الشاة"، ولو صرّح بذلك يلزمه أن يتصدّق بها حيّة أو بقيمتها، كذلك هنا.

-والله أعلم-

(١) انظر "الفتاوى الهندية" ١/ ٢٤٧، و"مناسك ملا علي القاري " ص ٣٥٨.

(٢) في الأصل: "لا يجزيه".

(٣) قال قاضي خان في فتاواه: قضاء الجمعة لا يجوز، "فتاوى قاضي خان" ١/ ١٧٧، وانظر "الفتاوى الهندية" ١/ ١٤٥.

(٤) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و(د).

شرح الزيادات - قاضي خان · الجزء ٤ · الصفحة ١١٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزيادات - قاضي خانج ٤ · ص ١١٨٠