تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوجه (١).

وإن مات المولى في شوّال، فقالت الورثة للعبد: اخرج إلى الحج في هذه السنة، وأبَى العبد، فرفعوا الأمر إلى القاضي، يأمره القاضي بالخروج، وأخبَرَه أنه لو (٢) إن لم يخرج يردّه إلى الرق، لأن في التأخير وقف العبد، وفيه ضرر بالورثة، لأنهم لا يملكون البيع ونحو ذلك، لما فيه من إبطال الوصية، ولا يملكون الاستسعاء، لأن أوَان الاستسعاء إنما يكون عند العتق، فكان للقاضي أن يدفع هذا الضرر، وذلك يكون (٣) للقاضي دون الورثة، لأن إبلاء العذر إلى القاضي كتأجيل العنين وغيره (٤).

فإن فعلوا ذلك بأنفسهم، ثم رفع الأمر إلى القاضي بعد ما مضت السنة، فإن القاضي لا يُبطل وصية، بل يؤجّله سنةً مستقبلة، لأن ما مضى قبل المرافَعَة غير معتبر، كما في العنين إذا صبَرت المرأة زمانا ثم خاصَمتْه إلى القاضي، فإن القاضي يؤجّله سنة مستقبلة، كذلك هنا (٥).

ولو قال له المولى: حج عنّي بعد موتي في هذه السنة وأنت حُرّ، فمات المولى في شوال، فللورثة أن يمنعوه عن الحج في تلك السنة لما قلنا.

(١) "من هذا الوجه" ساقط من النسخ الأخرى.

(٢) "أنه لو" ساقط من (ج) و(د).

(٣) "يكون" ساقط من النسخ الأخرى.

(٤) وفي الأصل: "كما في أجل العنين".

(٥) العبارة: "فإن القاضي يؤجله سنة مستقبلة" ساقط من (أ) و(ب).

شرح الزيادات - قاضي خان · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزيادات - قاضي خانج ٢ · ص ٦٦٨