تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاستيفاء بحكم الجهالة، فلا تبطل صفة البَينونة، كما لو تعذر الاستيفاء بإفلاس المرأة.

وكذا لو قال: "إحداكما طالق علي كر حنطة وسط، والأخرى على كر شعير وسط"، فقبِلتا، بانت كل واحدة منهما بتطليقة، ولا شيئ عليهما، ولا يكون الخيار (١) للمرأتين.

ولو قال لامرأة واحدة: "أنت طالق على ألف درهم أو مائة دينار"، فقبلت، وقع عليها (٢) الطلاق، والخيار لها، تعطي أيّ المالين شاءت.

واستوضح هذا بما لو قال لرجل: "لك عليّ مائة درهم أو عشرة دنانير"، فادّعى المقرّ له المالَين، جميعا (٣) يحلف المقرِّ على دعوى المقرّ له، ثم يعطيه أيّ المالين شاء.

ولو أن رجلين قالا لرجل: "لك على أحدنا ألف (٤)، وعلى الآخر مائة دينار"، فادّعى الدنانير على أحدهما الألف (٥) على الآخر، لا يجب على واحد منهما شيئ، ولا خيار لهما، كذلك ههنا.

ولو قال المولى: "أحدكما حُرّ بغير شيئ، أحدكما حُرّ بألف"، فقبِلا، جميعا (٦)

(١) في (ج) و(د): "ولا خيار بدل ولا يكون الخيار".

(٢) "عليها" ساقط من (ج) و(د).

(٣) "جميعا" ساقط من (ج) و(د).

(٤) في (ج) و(د): "مائة درهم".

(٥) في (ج) و(د): "والدراهم".

(٦) "جميعا" ساقط من (ج) و(د).

شرح الزيادات - قاضي خان · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزيادات - قاضي خانج ٢ · ص ٦١٢