تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن نفسه، فأدّى أحدهما، ثم أدّى الآخر (١)، ضمن الثاني حصّة الأول عند أبي حنيفة رحمه الله، علم بذلك أو لا، وعندهما لا يضمن (٢).

وإن أدّياه معًا ضمن كل واحد منهما نصيبَ صاحبه، وعندهما لا يضمن، وعن أبي حنيفة أنه فرق بين العلم وَالجَهل.

(١) وفي (ب): "الثاني" مكان "الآخر".

(٢) إذا أمر أحد الشريكين الآخر بأداء زكاة نصيبه؛ فأدّى المأمور بعد أداء صاحبه، ضمن عند أبي حنيفة؛ سواء علم به أو لم يعلم. انظر: "مجمع الضمانات" لأبي محمد بن غانم البغدادي ص ٧، باب مسائل الزكاة.

شرح الزيادات - قاضي خان · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزيادات - قاضي خانج ١ · ص ٢٧٣