تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن كانوا رجالة، فلما صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعتين، ركبت الطائفة الأولى (١) دوابّهم، وانصرفوا، ووقَّفوا بإزاء العدو (٢)، فسدت صلاتهم، بخلاف ما إذا مشوا إلى العدو (٣)، لأن الشرع [قد] (٤) ورد بالمشي دون الركوب (٥).

= للزيلعي ١/ ٢٣٣.

(١) "الطائفة الأولى" ساقط من النسخ الأخرى.

(٢) قوله: "ووقفوا بإزاء العدو" ساقط من (أ).

(٣) "بخلاف ما إذا مشوا إلى العدو" ساقط من (أ) و(ب).

(٤) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخ الأخرى.

(٥) ذكر الكاساني من شرائط الجواز: أن ينصرف ماشيا، ولا يركب عند انصرافه إلى وجه العدو، سواء كان انصرافه من القبلة إلى العدو، أو من العدو إلى القبلة، لأن الركوب عمل كثير، وهو مما لا يحتاج إليه، بخلاف المشي، فإنه أمر لابدّ منه حتَّى يصطفوا بإزاء العدو، وكذا أخذ السلاح أمر لابدّ منه لإرهاب العدو، والاستعداد للدفع،، ولأنهم لو غفلوا عن أسلحتهم يميلون عليهم ميلة، والأصل: أن الإتيان بعمل كثير ليس من أعمال الصلاة فيها لأجل الضرورة، فيختص بمحل الضرورة. "بدائع الصنائع" ١/ ٢٤٥.

شرح الزيادات - قاضي خان · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزيادات - قاضي خانج ١ · ص ٢٣٣