تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رحمه الله، لا تُفيد الملك، وإن اتصل بها القبض.

المصلِّي بالتيمم إذا رأى مع رجل ماءً، إن علم أنه يعطيه، قطع الصلاة، لأنه قدر على الماء.

وإن علم أنه لا يعطيه، مضى على صلاته، لعدم القدرة.

وإن أشكل عليه، يمضي أيضًا، لأن شروعه قد صحّ، فلا يقطع بالشكّ.

فإذا فرغ من الصلاة (١) سأله، فإن أعطاه أو باعه بثمن المثل، وهو يقدر عليه، أعاد الصلاة، وإن أبى أن يعطيه، فصلاته [تامّة] (٢).

فإن سأله بعد ذلك ثانيًا، فأعطاه، لا يعيد ما صلّى (٣)، ويتوضأ [به] (٤) لصلاة أخرى،

(١) "من الصلاة" ساقط من بقيّة النسخ.

(٢) ما بين المعكوفتين أثبت من النسخ الأخرى، وفي الأصل: "ماضية".

(٣) "ما صلّى" ساقط من (ب) و(ج) و(د)، وثبوته أولى.

(٤) ما بين المعكوفتين إضافة من النسخ الأخرى.

شرح الزيادات - قاضي خان · الجزء ١ · الصفحة ١٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزيادات - قاضي خانج ١ · ص ١٨٢