تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيضم إليه التيمم حتى تحصل الطهارة بيقين (١).

(١) روى الإمام محمد في "الأصل" عن أبي حنيفه، قال: "هذا أخذٌ بالثقة، فإن أجزاه سؤر الحمار لم يضره التيمم شيئًا، وإن لم يُجزه كان قد تيمم. "كتاب الأصل" ١/ ١١٢. وهنا تندرج بعض الضوابط الفقهية التي تتفرع من القاعدة المشهورة الثابتة: "اليقين لا يزول بالشك":

١ - "النجس الثابت بيقين لا يَرتفع إلا بطاهر بيقين" ابن عابدين: "رد المحتار" ١/ ٢٧.

٢ - "ما ثبَتَ بيقين لا يَرتفع إلا بيقين". ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص ٦٤.

شرح الزيادات - قاضي خان · الجزء ١ · الصفحة ١٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزيادات - قاضي خانج ١ · ص ١٤٤