تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة والخمسون العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر

مثاله: إنسان باع أرضًا يظنها أرضه أو باع بيتًا يظنه بيته، أو باع سيارة يظنها سيارته، فهل نقول إن العقد صحيح لأنه تم بشروطه في الظاهر؟.

نقول: إن العبرة بما نفس الأمر، فهذه الأرض أو السيارة التى باعها، هل هي له أو ليست له؟ فإن كانت ليست له فإنه لا يصح.

وبالعكس لو باع شيئًا وهو يظن أنه لا يملكه ثم بعد ذلك تبين أنه يملكه فإن العقد صحيح؛ لأن العبرة بما في نفس الأمر، وهذا من يُسر المعاملات، حيث بُنيت على ما في نفس الأمر.

شرح القواعد السعدية · الصفحة ٢٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح القواعد السعديةص ٢٦٦