شرح القواعد السعدية
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- عبد المحسن الزامل
- القسم
- علوم الفقه والقواعد الفقهية
- الناشر
- دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٢٨٦
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البحث في هذا الكتاب
الفهرس
- مقدمةص٧
- أولا: تعريف القاعدةص٨
- ثانيا: يذكر العلماء في باب القواعد ما يسمى الضابط، فهل هو ومسمى القاعدة واحد أو بينهما فرق؟ص٩
- ثالثا: الأشباه والنظائر هل هي مختلفة، أو معناها واحد؟ص١١
- رابعا: القواعد الأصولية والقواعد الفقهيةص١٢
- خامسا: كيف تصاغ القواعد الفقهيةص١٣
- سادسا: كم عدد القواعد؟ص١٧
- سابعا: القاعدة هل يحتج بها أو لا يحتج بها؟ص٢٠
- ثامنا: إذا خالف الحاكم أو القاضي القاعدة، هل يقبل حكمه أو لا يقبل؟ص٢١
- القاعدة الأولى الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحةص٢٣
- القاعدة الثانية الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها ووسيلة المباح مباح، ويتفرع عليها الأعمال ومكملاتها تابعة لهاص٣٩
- القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسيرص٤٤
- ١) مشاق لا تنفك عنها العبادةص٤٦
- ٢) مشاق تنفك عنها العبادات غالبا،ص٤٦
- القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز، ولا حرام مع الضرورةص٥٠
- الحالة الأولى: أن يكون قادرا ببدنه قادرا على ما أمر بهص٥٥
- الحالة الثانية: قادر ببدنه عاجز عن الآلة المأمور بهاص٥٦
- الحالة الثالثة: عاجز ببدنه، قادر على الآلة التي أمر بهاص٥٦
- القاعدة الخامسة الشريعة مبنية على أصلينص٦٢
- القاعدة السادسة الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله - ﷺ -، والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله - ﷺ -ص٦٥
- القاعدة السابعة التكليف وهو البلوغ، والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد، ولصحة التبرع التكليف والرشد والملكص٧٣
- ١ - الاحتلامص٧٦
- ٢ - استكمال خمس عشرة سنةص٧٨
- ٣ - نبوت الشعر الحسين حول القبلص٧٩
- القاعدة الثامنة الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين وجود الشروط وانتفاء الموانعص٨٩
- القاعدة التاسعة العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحدهص٩٥
- القاعدة العاشرة البينة على المدعي، واليمين على من أنكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرهاص١٠٦
- القاعدة الحادية عشر الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشكص١١٧
- القاعدة الثانية عشر لابد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختياريةص١٢٢
- ١) اللفظص١٢٣
- ٢) الفعلص١٢٤
- ٣) الكتابةص١٢٥
- ٤) الإشارةص١٢٥
- ٥) السكوتص١٢٦
- القاعدة الثالثة عشر الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسيص١٢٨
- القاعدة الرابعة عشر التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا أو يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، والعكس بالعكسص١٣٧
- المسألة الأولىص١٣٧
- المسألة الثانيةص١٣٨
- المسألة الثالثةص١٣٩
- المسألة الرابعةص١٣٩
- المسألة الخامسةص١٣٩
- المسألة السادسةص١٤١
- القاعدة الخامسة عشر لا ضرر ولا ضرارص١٤٥
- القاعدة السادسة عشر العدل واجب في كل شيء، والفضل مسنونص١٤٩
- القاعدة السابعة عشر من تعجل شيئا قبل أوانه، عوقب بحرمانهص١٥١
- القاعدة الثامنة عشر تضمن المثليات بمثلها، والمتقومات بقيمتهاص١٥٥
- القاعدة التاسعة عشر إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمةص١٦٢
- القاعدة العشرون إذا تعذر معرفة من له الحق، جعل كالمعدومص١٦٤
- القاعدة الحادية والعشرون الغرر والميسر محرم في المعاوضات والمغالباتص١٦٦
- القاعدة الثانية والعشرون الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالاص١٦٨
- القاعدة الثالثة والعشرون المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالاص١٧٤
- القاعدة الرابعة والعشرون من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيرهص١٧٨
- القاعدة الخامسة والعشرون تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما أو إذا علمنا أنا الشيء لأحدهما وجهلناهص١٨٣
- القاعدة السادسة والعشرون يقبل قول الأمناء فى التصرف أو التلف ما لم يخالف العادةص١٨٦
- القاعدة السابعة والعشرون من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور ولا يلزمه شيءص١٨٧
- القاعدة الثامنة والعشرون يقوم البدل مكان المبدل إذا تعذر المبدل منهص١٨٩
- القاعدة التاسعة والعشرون يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من القيودص١٩٢
- القاعدة الثلاثون الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها، ويشتركون في التعمير اللازم، وتقسط المصاريف بحسب ملكهم، ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوونص١٩٧
- القاعدة الحادية والثلاثون قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابهاص١٩٩
- القاعدة الثانية والثلاثون من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه؛ رجع وإلا فلاص٢٠٢
- القاعدة الثالثة والثلاثون إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب، والراجح من الأمرين على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدم الأخف منهاص٢٠٤
- القاعدة الرابعة والثلاثون إذا خير العبد بين شيئين فأكثر فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلى شهوته واختياره، وإن كان لمصلحة الغير فهو تغيير يلزمه فيه الاجتهادص٢٠٥
- القاعدة الخامسة والثلاثون من سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف عليه الضمانص٢٠٨
- القاعدة السادسة والثلاثون من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، وإن كان لمضرته فلا ضمان عليهص٢١٠
- القاعدة السابعة والثلاثون إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجع أقواهما دليلاص٢١٢
- القاعدة الثامنة والثلاثون إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة، أو إلى شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد، وكذلك المعاوضات، فرجوع التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها: إما إلى ذاتها أو ماهيتها أو ركن من أركانهاص٢١٧
- القاعدة التاسعة والثلاثون لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققهص٢٢١
- القاعدة الأربعون يجب فعل المأمور به كله، فإنه قدر على بعض وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليهص٢٢٥
- القاعدة الحادية والأربعون إذا اجمتعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالها واكتفى عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحداص٢٢٨
- القسم الأول: أن تكون الحدود خالصة لله تعالى أي محض حق لله تعالىص٢٣٠
- القسم الثاني: إذا كانت محض حق الآدميينص٢٣١
- القسم الثالث: أن تجتمع حدود الله وحقوق الآدميينص٢٣١
- القاعدة الثانية والأربعون استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولةص٢٣٤
- القاعدة الثالثة والأربعون من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فإنه قبضها لحظ مالكها قبلص٢٣٦
- القاعدة الرابعة والأربعون إذا أدي ما عليه، وجب له ما جعل له عليهص٢٣٧
- القاعدة الخامسة والأربعون من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمهص٢٣٩
- القاعدة السادسة والأربعون من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخد من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلكص٢٤١
- القاعدة السابعة والأربعون الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرعص٢٤٥
- القاعدة الثامنة والأربعون الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتادص٢٤٧
- القاعدة التاسعة والأربعون الحوائح الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلاص٢٥١
- القاعدة الخمسون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالاص٢٥٤
- القاعدة الحادية والخمسون الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرةص٢٥٦
- القاعدة الثانية والخمسون إذا قويت القرائن قدمت على الأصلص٢٦٠
- القاعدة الثالثة والخمسون إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخص٢٦٤
- القاعدة الرابعة والخمسون العبرة في المعاملات بما في نفس الأمرص٢٦٦
- القاعدة الخامسة والخمسون لا عذر لمن أقرص٢٦٧
- القاعدة السادسة والخمسون يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيءص٢٧٠
- القاعدة السابعة والخمسون يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم كما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرهاص٢٧٥
- القاعدة الثامنة والخمسون الحكم يدور مع علته وجودا وعدماص٢٨١
- القاعدة التاسعة والخمسون الفكرة إذا كانت بعد النفي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العمومص٢٨٤
- القاعدة الستون (من)، و(ما) و(أي)، و(متى)، و(أل)، والمفرد المضاف يدل كل واحد منها على العمومص٢٨٦