تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دجاجة عن عائشة رضي الله عنها - أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: "إناءٌ باناءٍ، وطعامٌ بطعامٍ"، فهذان شاهدان لما جاء في البخاري، ويرد على من قال إن هذا على سبيل المكارمة، وليس على سبيل القضاء، وأنه من باب العقوبة للكاسرة، وأن هذا من ماله - عليه الصلاة والسلام - ولا يخرج من بيته وهن أزواجه - عليه الصلاة والسلام -، لكن قوله إناء بإناء قاعدة عامة، وجاء في لفظ آخر ذكره الحافظ ابن حجر عند ابن أبي حاتم أنه قال من كسر شيئًا فهو له وعليه مثله، وهذا قانون عام في هذه المسائل.

وقوله: "المتقوّمات بقيمتها": هذه واضحة تتضح من المثلي، وأن ما لم يكن مثليًا أو كان مثليًا وعُدم فيرجع إلى قيمته.

شرح القواعد السعدية · الصفحة ١٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح القواعد السعديةص ١٦١