تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطبري، وأنه وافقه بعض الصحابة - رضي الله عنهم - (١).

(١) أثر عمر رضي الله عنه في قتل الصيد وهو محرم أنه لا ضمان عليه:

١ - وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضًا، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٣٩٦) من طريق قتادة عن أبى حزينة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "ليس عليه في الخطأ شيء".

وجاء هذا الحكم أيضًا عن بعض التابعين كطاووس، فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه (٤/ ٣٩٢) من طريق معمر عن أيوب عن طاووس قال: "يُحكَم عليه في العمد، وليس عليه في الخطأ شيء". قال: والله ما قال الله إلا: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾.

وجاء أيضًا هذا عن سالم والقاسم بن محمد وعطاء ومجاهد ذكر ذلك عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٣٩٦).

٢ - وجاء عن عمر رضي الله عنه خلاف هذا الحكم حيث أوجب الجزاء في قتل الصيد في حال العمد والخطأ سواء.

كما أخرج ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٣٩٦) من طريق سفيان الثوري وإبراهيم بن طهمان عن جابر عن الحكم أن عمر رضي الله عنه كتب إليه في الخطأ والعمد.

وأيضًا أخرج عنه عبد الرزاق في مصنفه (٤/ ٣٩٣) من طريق الثورى عن جابر عن الحكم أن عمر رضي الله عنه "قضى في الخطأ". والله أعلم.

شرح القواعد السعدية · الصفحة ١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح القواعد السعديةص ١٣٦