يعني يقول: سمعت الجزء الفلاني، ما يخصص، أنا قد سمعت هذا الجزء من فلان، وسمعت مثلًا صحيح البخاري وسمعت صحيح مسلم، وسمعت سنن أبي داود، سمعت. يذكر بعض أشياء وأنه يرددها بسنده فهذا، يعني هو من السرقة، ولكنه ليس كالأنواع السابقة، لكنه ليس كالأنواع السابقة. نعم.
الأجزاء أصلًا معروفة بدونه، لأن هذه الأجزاء يعني معروفة وهذه الكتب بدون هذا الراوي، فكونه ينسبها، روايتها إليه وأنه يروي هذه الأحاديث هذه الأجزاء أو هذه الكتب هذا لا أثر له على هذه الأجزاء من حيث صحتها وضعفها، لكن مجرد النسبة هو الذي فيه كذب، وهذا يوصف بأنه من السرقة، من السرقة لكن ليس كالأنواع السابقة. نعم.
العدالة في الراوي
اشتراط العدالة حالة التحمل
فهذا كذب مجرَّد ليس من الكذب على الرسول - صلى الله عليه وسلم - بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من تعاناه وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته، ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو.
وقال-رحمه الله تعالى- فصل: لا تشترط العدالة حالة التحمل، بل حالة الأداء، فيصح سماعه كافرًا وفاجرًا وصبيًا، فقد روى جبير بن مطعم - رضي الله عنه - أنه " سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب بالطور " فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنًا.
هذا الكلام متعلق برواية أو بصفة الراوي الذي يروي الحديث، فهناك الراوي الذي يروي حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - المعتبر فيه حالة الأدَاء، المعتبر فيه، في العدالة حالة الأداء، يعتبر فيه حالة الأداء، يعتبر فيه عدالته أن يكون عدلًا حال الأداء، لكن إذا تحمَّل الحديث، وهو غير عدْل أو لم تتحقق فيه الشروط، العدالة، فإنه