تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصحيح، وعليه هذا المتن، قد يعتقد أن هذا المتن متن صحيح، فيصحح الحديث بناء على صحة الإسناد، أما إذا كان المتن لا يثبت، وهذا قد سرق إسنادًا ضعيفًا، فالأمر فيه أيسر إن كان فعله لا يجوز، لكن الأمر فيه أيسر؛ لأن على كلا الوجهين يكون الحديث غير ثابت، يكون الحديث غير ثابت، أما في الصورة الثانية فيتصحح، قد يتصحح الحديث لمن لم يعرف، ولا يميز إذا رأى هذا الإسناد المشهور الصحيح. نعم.

فإن هذا نوع من الوضع والافتراء، فإن كان ذلك في متن الحلال والحرام فهو أعظم إثمًا وقد تبوأ بيتًا في جهنم.

هذا قد تبوأ بيتًا في جهنم إشارة إلى حديث: " من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار " وفي رواية: " فليتبوأ بيتًا في جهنم " هذه إشارة إلى ذلك الحديث، وفضائل الأعمال والحلال والحرام، والمسائل العلمية الاعتقادية هذه متفاوتة فيما بينها، فسرقة الحديث لا تحل، لا في فضائل الأعمال، أحاديث فضائل الأعمال ولا في الحلال والحرام، ولا في الأمور العلمية، الأمور العلمية، لكن إذا سرق إسنادًا صحيحًا، إذا ركب متنًا على إسناد صحيح، فإن هذا إذا كان في باب الاعتقاد أو في باب الحلال والحرام فجرمه أعظم مما لو وضعه في فضائل الأعمال، فجرمه أعظم، إن كان في كلا الأمرين فعله مذموم، وهو آثم، وهو من الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن يكون فعله في مسائل الحلال والحرام والمسائل العلمية الاعتقادية يكون فعله أعظم وأشد خطرًا. نعم.

سرقة السماع

وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء، فهذا كذب مجرد.

شرح الموقظة · الصفحة ٢٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح الموقظةص ٢٥٥