تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وإن كانت امرأةً لم ترجع إليهم) روايةً واحدةً؛ لأنَّ النبي ﷺ لما صالح أهل الحديبية على رَدِّ من جاءه، منعه الله رَدَّ النِّساء بقوله سبحانه: ﴿فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ [الممتحنة: ١٠]. (١)

* * *

(١) ما قرره المصنف من عدم جواز رجوع المرأة فبلا نزاع في المذهب، وما قرره بشأن الرجل إذا شرط عليه الكفار أن يبعث إليهم مالًا لزمه ذلك، وإلا عاد إليهم هو الصحيح في المذهب، وما نقله المصنف عن الخرقي حكي رواية في المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٥٧٠، والإنصاف ١٠/ ٣٦٩، وكشاف القناع ٧/ ٢٠٩.

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ٣ · ص ١٢٢