تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

به. (١)

[١١٥٢/ ٢٣] مسألة: (ويرمي بعد طلوع الشمس استحبابًا)؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لا ترموا حتى تطلع الشمس» من المسند (٢).

(وإن رمى بعد نصف الليل أجزأه)؛ لما روت عائشة رضي الله عنه قالت: «أرسل النبي ﷺ بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت» رواه أبو داود (٣). (٤)

[١١٥٣/ ٢٤] مسألة: (ثم ينحر هديًا إن كان معه)؛ لقول جابر رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «أنه رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى النحر، فنحر ثلاثًا وستين بدنةً بيده» (٥).

[١١٥٤/ ٢٥] مسألة: (ثم يحلق)؛ لما روى أنس رضي الله عنه: «أن النبي

(١) ما قرره المصنف في عدم الإجزاء في رمي جميع ما ذكر هو المذهب، أما الذهب والفضة فبلا نزاع، وأما غيرهم مما ذكره المصنف ففيه رواية أخرى: يجزئ به مع الكراهة. ينظر: الكافي ٢/ ٤٣٨، وشرح العمدة ٥/ ٣٨٤، والفروع ٦/ ٥١، والإنصاف ٩/ ١٩٨، وكشاف القناع ٦/ ٣٠٨.

(٢) مسند أحمد (٢٠٨٢) ١/ ٢٣٤، كما أخرج الحديث أبو داود في سننه (١٩٤٠) ٢/ ١٩٤، والترمذي في جامعه (٨٩٣) ٣/ ٢٤٠، وابن ماجه في سننه (٣٠٢٥) ٢/ ١٠٠٧، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٧٩، وابن حبان في صحيحه ٩/ ١٨١.

(٣) سبق تخريجه في المسألة [١١٤٢/ ١٤].

(٤) ما قرره المصنف من إجزاء الرمي بعد نصف الليل هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: لا يجزئ إلا بعد الفجر. ينظر: المغني ٣/ ٢١٩، والفروع ٦/ ٥٤، والإنصاف ٩/ ٢٠٢، وكشاف القناع ٦/ ٣٠١.

(٥) وهو حديث جابر رضي الله عنه الطويل في الحج، سبق تخريجه في المسألة [١٠٠٨/ ١].

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ٢ · ص ٤٢٠