تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وفي بقرة الوحش: ببقرة)؛ روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه (١). (٢)

(والأَيِّل (٣) فيه: بقرة) قاله ابن عباسرضي الله عنه (٤)، قال: أصحابنا (في الثَيْتَل والوَعِل: بقرة) مثل ما في الأَيِّل. (٥)

(وفي الضَّبُع: كبش)، قضى به ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما (٦)، وروى جابر رضي الله عنه: «أن النبي ﷺ جعل في الضَّبُع يصيدها المحرم كبشًا» رواه

(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٤٠٠ عن إسرائيل أو غيره عن أبي إسحاق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود، وفيه انقطاع، فإنه الضحاك بن مزاحم صدوق كثير الإرسال، ولم يلتق أحدًا من الصحابة. ينظر: جامع التحصيل ١/ ١٩٩، وتقريب التهذيب ١/ ٢٨٠.

(٢) ما قرره المصنف أن في بقرة الوحش بقرة هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: لا جزاء فيه. ينظر: المغني ٣/ ٢٦٩، وشرح العمدة ٥/ ١٣، والفروع ٥/ ٤٩٦، والإنصاف ٩/ ٨، وكشاف القناع ٦/ ٢٠٦ واختار أن فيه بقرة. قلت: وقد سبق أن المذهب فيمن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة.

(٣) الأيل: هو ذكر الوَعِل، والوعل تيس الجبل ويسمى الأروى، ومنه الثيتل - وسيأتي: هو الوعل المسن. ينظر: المطلع ص ١٩٧، والإنصاف ٩/ ٨.

(٤) أخرجه الشافعي في الأم ٢/ ١٩٢ عن سعيد عن إسرائيل عن أبي إسحاق الهمداني عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله عنه، وفيه انقطاع، فإن الضحاك سبق ذكر حاله قبل قليل.

(٥) الصحيح من المذهب أن حكم صيد حمار الوحش، وبقرته، والأيل، والثيتل، والوعل، للمُحرِم واحد، وقد سبق تقريره قريبًا. ينظر: الإنصاف ٩/ ٧.

(٦) أثر ابن عمر رضي الله عنه لم أعثر عليه، وفي الكافي ٢/ ٣٨٥ وغيره عن عمر وليس ابنه رضي الله عنهما، وهو مخرج في مصنف عبد الرزاق ٤/ ٤٠٣ عن معمر ومالك عن أبي الزبير عن جابر أن عمر حكم في الضبع كبشًا، ورجال إسناده ثقات.

وأثر ابن عباس رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٤٠٣، عن ابن جريج عن عطاء، وابن جريج عبد الملك وهو صدوق مدلس، وروايته عن عطاء شيخه وهو ابن أبي رباح تحمل على السماع فهو من أثبت الناس فيه. ينظر: تهذيب التهذيب ٦/ ٣٥٨.

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ٢ · ص ٣٦٩