تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بدنة كما لو قرنها بالحج، ولأنها دون الحج فيجب فيها دونه.

فصلٌ

(ويجب على المرأة مثل ذلك إن كانت مطاوعةً)؛ لأنها أفسدت نسكها فلزمها ذلك كالرجل.

وعنه: يجزئهما هديٌ واحدٌ (١)؛ لأنه جماعٌ واحدٌ أشبه ما لو أكرهها. (٢)

فصلٌ

(وإن كانت مكرهةً فلا فدية عليها)؛ لقوله: «عفي لأمتي عما استكرهوا عليه» (٣)، ولأنها معذورةٌ بالإكراه أو النوم أشبهت المكرهة على الوطء في الصيام، وتجب كفارةٌ واحدةٌ على الرجل وحده.

(وعنه: يجب هديان (٤)؛ لأنه إفساد حج اثنين.

(فعلى هذا يتحملها الرجل عنها)؛ لوجود الإفساد منه كما يتحمل نفقة قضائها. (٥)

(١) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٥٥٣.

(٢) ما قرره المصنف من أن على المرأة مثل ما على الرجل هو الصحيح من المذهب، وهو رواية الجماعة عن الإمام، والرواية الثالثة: لا فدية عليها. ينظر: الكافي ٢/ ٣٨٠، وشرح العمدة ٥/ ٧٠٢، والفروع ٥/ ٤٤٨، والإنصاف ٨/ ٤١٠، وكشاف القناع ٦/ ١٨٩.

(٣) سبق تخريجه في المسألة [٢٤٧/ ١٧].

(٤) في المطبوع من المقنع ص ١١٩ صدر القول الثاني الذي ذكره المصنف رواية عن الإمام ب (وقيل:). ينظر: توثيق الرواية عنه في المغني ٣/ ١٦٠.

(٥) ما قرره المصنف من أنه لا فدية عليها ويلزه الزوج فدية واحدة هو المذهب، والرواية الثالثة: عليها الفدية. ينظر: الكافي ٢/ ٣٨٠، والفروع ٥/ ٤٤٨، والإنصاف ٨/ ٤١١، وكشاف القناع ٦/ ١٨٩.

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ٢ · ص ٣٥٦