[١٠٥١/ ٢٣] مسألة: (وإن أتلف بيض صيدٍ أو نقله إلى موضع آخر ففسد فعليه ضمانه بقيمته)؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال في بيض النعام يصيبه المحرم: «ثمنه» (١)، وفي سنن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنه في بيض النعام قال: «قيمته أو ثمنه» (٢)، وعن عمر رضي الله عنه في بيض النعام يصيبه المحرم قال: «ثمنه» (٣)، وعن عبد الله قال: «بيض النعام قيمته» (٤)، وغيره من بيض الصيد مقيس عليه، ولأنه من الحيوان المحرَّم، ويوؤل إليه فوجب فيه الضمان كالفراخ، ويضمنه بقيمته؛ لأنه ليس فيه شيءٌ مقدرٌ.
[١٠٥٢/ ٢٤] مسألة: (ولا يَملك الصيد بغير الإرث) كالبيع والهبة؛ لأن ذلك سببٌ من جهته فلا يملك به كالاصطياد، وكذلك لا يملكه بالهدية ولا بالصدقة لذلك.
(١) الحديث رواه عدد من الصحابة، وأخرجه ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (٣٠٨٦) ٢/ ١٠٣١، وأخرجه الدارقطني وغيره من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه ٢/ ٢٥٠، وأخرجه أبو داود في مراسيله بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنه ص ١٤٦، وجميع هذه الأحاديث لا تخلو من مقال في ضعفها. ينظر: العلل لابن أبي حاتم ١/ ٢٧٠، والبدر المنير ٦/ ٣٣٨، والتلخيص الحبير ٢/ ٢٧٤، وإرواء الغليل ٤/ ٢١٦.
(٢) لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وهو مخرج في مصنف عبد الرزاق ٤/ ٤٢١ بلا قوله «قيمته»، عن سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه، قال في إرواء الغليل ٤/ ٢١٥: «وهذا سند موقوف صحيح على شرط الشيخين».
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٤٢١، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٣٨٩، وقال الألباني في الإرواء ٤/ ٢١٥: «في سنده انقطاع».
(٤) عبد الله هو: ابن مسعود رضي الله عنه، وأخرج الأثر عنه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٤٢١، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٣٨٩، عن محمد بن فضيل عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله، وظاهر إسناده الضعف، إذ خصيف وهو ابن الجزري في توثيقه وضعفه مقال سبق في حاشية المسألة [١٠١١/ ٤]، وفي رواية أبي عبيدة هو عن أبيه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كلام أيضًا في تصحيحها وتضعيفها سبق في حاشية المسألة [٢٢٦/ ١٧].