تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٠٤١/ ١٣] مسألة: وإن تطيب أو لبس ناسيًا فلا فدية عليه، ويخلع اللِّباس، ويغسل الطيب ويفزع إلى التلبية (١)؛ لقوله عليه السلام: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٢). (٣)

فأما الحلق وقتل الصيد فهو إتلاف، فلا فرق بين عمده وسهوه، وفي مسألتنا هو ترفه وليس بإتلاف (٤).

[١٠٤٢/ ١٤] مسألة: (وإن مس من الطيب ما لا يَعلَق بيده) كالمسك غير المسحوق، وقِطَعِ الكافور، والعنبر، (فلا فدية فيه)؛ لأنه غير مستعمل للطيب.

وإن مس ما يعلق بيده كالغالية، وماء الورد، والمسك المسحوق الذي يعلق بأصابعه، فعليه الفديه؛ لأنه مستعمل للطيب.

[١٠٤٣/ ١٥] مسألة: (وإن مس العود فلا فدية عليه)؛ لأنه لا يتطيب به هكذا.

(وله شم الفواكه كلها)؛ لأنها لا تعد طيبًا، ولا تستعمل له،

(١) معنى قول المصنف (ويفزع إلى التلبية) قال في المغني ٣/ ٢٦٤: «أي يلبي حين ذكر استذكارًا للحج أنه نسيه، واستشعارًا بإقامته عليه ورجوعه إليه، وهذا قول يروى عن إبراهيم النخعي».

(٢) سبق تخريجه في المسألة [٢٤٧/ ١٧].

(٣) وسيأتي تقرير رواية أخرى من كلام المصنف في المسألة [١٠٩٠/ ١٣].

(٤) جواب عن سؤال مقدر: لو عورض ما قرره بالحلق وقتل الصيد.

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ٢ · ص ٣١٥