[١٠٣٨/ ١٠] مسألة: (إلا إزارَه وهِميانَه (١) الذي فيه نَفقته إذا لم يثبت إلا بالعقد)، ذكر القاضي في الشرح (٢): «أن ابن عباس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله ﷺ للمحرم في الهميان أن يربطه إذا كان فيه نفقته» (٣)، قال ابن عبد البر: «أجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم» (٤).
ومتى أمكنه أن يدخل السيور بعضها في بعض ويثبت بذلك فالأولى ألّا يعقده، وإن لم يثبت بذلك عقده، قالت عائشة رضي الله عنها: «أوثق عليك نفقتك» (٥)، وقال ابن عباس: رضي الله عنه «أوثقوا نفقاتكم» (٦)، والإزار في معنى ذلك، ويستر العورة أيضًا.
[١٠٣٩/ ١١] مسألة: (وإن طرح على كتفيه قباءً فعليه الفدية)؛ لأنه لباسٌ.
(١) الهِميان: هو كيس يوضع فيه النفقة، يشد في الوسط بالمنطقة. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٥/ ٢٧٥، وحاشية الفروع لابن قندس ٥/ ٤٢٧.
(٢) وهو شرح القاضي أبي يعلى على مختصر الخرقي، وقد وجد منه أجزاء حقق بعضها، وليس منها كتاب الحج والله أعلم، يسر الله وجوده كاملًا. ينظر: توثيق قوله من المغني ٣/ ١٤٠.
(٣) ذكر إسناده ابن القطان في بيان الوهم ٢/ ٤٨٧، وضعفه وقال: «وليس بمتصل الإسناد». ينظر: البدر المنير ٦/ ٣٧٩، ولسان الميزان ١/ ٣١٦.
(٤) التمهيد ١٥/ ١١٨.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٤١٠، عن حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنه، ورجال إسناده ثقات، ويحي بن سعيد هو الأنصاري، والقاسم هو بن محمد الفقيه.
(٦) أخرجه ابن شيبة في مصنفه ٣/ ٤١٠ عن وكيع عن سفيان عن حميد الأعرج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه، ورجال إسناده ثقات، فسفيان هو الثوري، وحميد الأعرج هو المكي ثقة. ينظر: تهذيب التهذيب ٣/ ٤١.