تعليق التمائم والتعاويذ من غير حاجةٍ
ومن البدع تعليق التمائم والتعاويذ من غير حاجةٍ أو علةٍ تحدث بصاحبها.
نعم. "من البدع تعليق التمائم والتعاويذ من غير حاجةٍ أو علةٍ تحدث بصاحبها". التمائم: جمع تميمة. والتميمة: هو ما يعلق على الأطفال في رقبة الطفل أو في يده، يراد بها دفع المرض، إذًا تكون سببا في دفع المرض.
وأصل التمائم خرزات تعلقها العرب على الأطفال لدفع العين أو لدفع الجن. كل ما يعلق فهو من التمائم، يعلق في رقبة الطفل أو في يده، أو الرجل أو المرأة لدفع العين يعتقد أنها سبب، فهذا من التمائم.
قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: “ من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلَّق وَدَعَةً فلا ودع الله عليه “ وقال: “ إن الرُّقَى والتمائم والتولة شرك “.
ورخص بعض العلماء في تعليق التميمة إذا كانت من القرآن، وهو مروي عن ابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وجماعة، والصواب الذي عليه الجمهور -جمهور الصحابة وجمهور العلماء- المنع من التمائم مطلقًا، سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن؛ لأن النصوص عامة ولم تخصص: “ إن الرُّقى والتمائم والتولة شِرك “ ولم يتم تخصيص الحديث، بخلاف الرُّقى فجاء ما يخصصها، قال -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الآخر: “ اعرضوا عليَّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا “.
أما التمائم فلم يأتي ما يخصصها، فالتميمة ممنوعة مطلقاً، النصوص عامة؛ ولأن تعليق التميمة من القرآن وسيلة إلى تعليق التميمة من غير القرآن، ولأن تعليق التميمة من القرآن وسيلة إلى امتهانها، وقضاء الحاجة وهي عليه. فالصواب المنع مطلقاً.
قوله: "ومن البدع تعليق التمائم والتعاويذ من غير حاجةٍ أو علةٍ تحدث بصاحبها" والصواب منع التمائم مطلقاً، سواء بحاجة أو بغير حاجة. النصوص عامة. نعم.
اتباع النساء للجنائز ولطم الخدود فيها