نعم .. هذه الأشياء: أن يتحدث المتغوطان، نعم هذا جاء في الحديث النهي: “ إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل منهما عن صاحبه ولا يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك “ يقضي حاجته، والثاني يقضي حاجته، وكل واحد يتحدث مع الآخر، لا .. لا يتكلم حتى يقضي حاجته وهو في الخلاء، أو من داخل الحمام وهو يبول او يتغوط لا يتكلم إلا للضرورة.
"أو يتكلم وهو يجامع" كذلك، يجامع زوجته "أو ينظر إلى فرج امرأته عند الجماع، أو تنظر هي إلى مثل ذلك" هذا يحتاج إلى دليل، ولا أعلم دليلا ثابتا في هذا، والحديث هذا: "إذا جامع أحدكم زوجته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى" لا يصح الحديث، ليس بصحيح.
وكذلك "أن يتمسحا جميعا بخرقة واحدة" لا أعلم لهذا دليلا، كونه يتمسح هو وزوجته بخرقة واحدة، لا أعلم في هذا مانع، يحتاج إلى دليل، ولا أعلم في هذا مانع، إذا كان خرقة واحدة أو فوطة واحدة يتمسح بها هو وزوجته فلا حرج، لا أعلم في هذا مانعا.
النهي عن القيام للقادم إلا الوالد والعالم
ومن نهيه - صلى الله عليه وسلم - أن يقوم الرجل للرجل إلا إلى أبيه، أو للرجل العالم، أو إلى الإمام العادل، ونهى أن يحب الرجل أن يُقام إليه.
نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقوم الرجل للرجل في حديث: “ من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار “ أن يقوم الرجل للرجل، إلا إذا كان للسلام، أن يقوم ليسلم عليه فلا بأس، أو للرجل العالم الكبير، أو للإمام العادل، أو للوالد فلا بأس.
ونهى أن يحب الرجل أن يقام إليه لما جاء في الحديث: “ من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار “ مثلا في بعض المجالس إذا دخل واحد قاموا احتراما وجلسوا، هذا منهي عنه، لكن إذا قام للسلام عليه لا بأس، فالقيام له ثلاث حالات: