"الحمام" لأنه محل للاغتسال واختلاط الناس.
"ومعاطن الإبل" وهو الأماكن التي مباركها عند الماء وفي البراح؛ لأنها قد تأتيه وتؤذيه.
"وقارعة الطريق" لأنه مكان للناس قد يؤذيه أحد، وقد يمر عليه ويلهيه أحد؛ لأنه مكان للطريق وليس مكانا للصلاة.
"والمقبرة" لأن الصلاة فيها من وسائل الشرك، منهي عنها، نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: “ لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها “.
"والمجزرة والمزبلة" "المجزرة"؛ لما فيها من الدماء وهو وسيلة لتنجيس ثيابه، وكذلك المزبلة.
"وفوق ظهر بيت الله" يعني فوق الكعبة؛ لا يصلي فوق الكعبة الفريضة؛ لأنه لم يستقبل جميعها، بل استقبل بعضها، وكذلك في داخل الكعبة، لا تصح؛ لأنه إنما استقبل جزءا منها، هذا قرره كثير من الفقهاء.
وقيل .. المحققون على أنه لا بأس بالصلاة داخل الكعبة، الجمهور على أن الصلاة داخل الكعبة أو فوقها لا تصح الفريضة، تصح النافلة، والصواب أنه لا بأس.
انصراف الرجل من الصلاة وهو شاك فيها
وأن ينصرف الرجل من الصلاة وهو شاك فيها.
هذا .. إذا انصرف الرجل وهو شاك لابد أن يسجد السهو، إن كان عنده غلبة ظن يبني على غلبة الظن ويتمم صلاته ويصلي ركعتين، وإن كان ليس عنده غلبة ظن يبني على اليقين، وهو الأقل ويسجد سجدتين، لما في حديث أبي سعيد: “ إذا شك أحدكم فلم يدر كم صلى؟ ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم “.
هذا إذا كان الشك ... ما عنده غلبة ظن، أما إذا كان عنده غلبة ظن فإنه يبني على غلبة الظن ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، على ما جاء في حديث ابن مسعود: “ فليتحر الصواب وليبن عليه ثم يسلم ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم “.